بما يلي: الدليل الأول: قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)} (?).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أخبر أن المحارب إن تاب قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنه الحد، وهو يدل على أنه بعد القدرة عليه يقام عليه الحد بمفهوم المخالفة، ويقاس على ذلك سائر الحدود (?).

الدليل الثاني: أن من إذا تاب قبل القدرة فالظاهر أنها توبة إخلاص، أما بعد القدرة عليه فقد تكون تقية من إقامة الحد عليه (?).

الدليل الثالث: أن من تاب قبل القدرة عليه ففي قبول التوبة وإسقاط الحد عنه ترغيبًا له في التوبة، فناسب ذلك الإسقاط عنه، وأما بعدها فلا حاجة إلى ترغيبه؛ لأنه قد عجز عن الفساد والمحاربة (?).

الدليل الرابع: أن قبول توبة المحارب بعد القدرة عليه يفضي إلى انتهاك المحارم، وسد باب العقوبة؛ من جهة كونه ذريعة لكل مجرم قُبض عليه أن يتظاهر بالتوبة، مما ينتج عنه تعطيل حد اللَّه تعالى في الحرابة (?).

أما القائلون بأن التوبة تسقط الحد سواء قبل بلوغ أمره للإمام أو بعده، باستثناء حد الحرابة بعد القدرة عليه، فاستدلوا على سقوط الحد بأدلة القول الأول، واستدلوا على استثناء الحرابة قبل القدرة عليه بآية الحرابة التي استدل بها أصحاب القول الثاني.Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الفقهاء بسقوط الحد بالتوبة سواء قبل الرفع أو بعده وهو قول بعض الشافعية كالماوردي، والروياني، والمحاملي، واختاره ابن القيم،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015