الدليل السادس: أنه مروي عن أبي بكر وعمر رضي اللَّه عنهما، قال الشافعي: "روي أن أبا بكر أمر رجلًا في زمان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصاب حدًا بالاستتار، وأن عمر أمره به، وهذا حديث صحيح عنهما" (?).

الدليل السابع: أنه قد ثبت جواز تلقين المُقر بالحد ليرجع عن إقراره، وهو مروي عن جمع من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- كأبي بكر، وعمر، وعلي، وأبي هريرة، وأبي مسعود، وأبي الدرداء، وعمرو بن العاص، وأبي واقد الليثي (?) -رضي اللَّه عنهم- (?)، وهو ثابت عن بعضهم كما قال ابن حجر: "ثبت عن جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- تلقين المقر بالحد" (?).

بل نقل النووي الاتفاق على مشروعية تلقين المقر ليرجع عن إقراره فقال: "قد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار بالحدود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعن الخلفاء الراشدين، ومن بعدهم، واتفق العلماء عليه" (?)، وإذا جاز تلقينه ليرجع عن إقراره، فسكوته عن الاعتراف بنفسه جائز من باب أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015