Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم، لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، فله أن يرفع أمر نفسه للحاكم؛ ليقيم عليه الحد.
والمراد بالمسألة تقرير الإجماع على إباحة أن يُبلغ الإنسان عن نفسه، أما مسألة هل الأفضل الستر أو الإبلاغ، وكذا مسألة من عَلم أن شخصًا قد وجب عليه الحد فهل له أن يكتم عنه، أم يجب عليه أن يشهد، فكل ذلك غير مراد (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "جميع الأمة متفقون على أن الستر مباح، وأن الاعتراف مباح، وإنما اختلفوا في الأفضل، ولم يقل أحد من أهل الإسلام: إن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص للَّه تعالى في اعترافه، ولا قال أحد من أهل الإسلام قط: إن الساتر على نفسه ما أصاب من حد: عاص للَّه تعالى" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قصة ماعز والغامدية (?) حيث أقروا