[19/ 1] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وكانت من الحدود الخالصة للَّه، فإن له أن يستر على نفسه، ولا يجب عليه أن يرفع أمره للحاكم حتى يُقام عليه الحد.

والمراد بالمسألة تقرير الإجماع على إباحة الستر في الحدود لمن تاب من ذلك، أما مسألة التفضيل بين أن يستر الإنسان على نفسه أو أن يُبلغ عن نفسه، وكذا مسالة من عَلم أن شخصًا قد وجب عليه الحد فهل له أن يكتم عنه، أم يجب عليه أن يشهد، وكذا إن كان الحد ليس حدًا خالصًا للَّه وهو حد القذف فكل ذلك غير مراد (?).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "جميع الأمة متفقون على أن الستر مباح، وأن الاعتراف مباح، وإنما اختلفوا في الأفضل، ولم يقل أحد من أهل الإسلام: إن المعترف بما عمل مما يوجب الحد عاص للَّه تعالى في اعترافه، ولا قال أحد من أهل الإسلام قط: إن الساتر على نفسه ما أصاب من حد: عاص للَّه تعالى" (?).

وقال ابن عبد البر (463 هـ): "السلطان لا يحل له أن يعطل حدًا من الحدود التي للَّه عز وجل، إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة، وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافا بين العلماء، وحسبك بذلك علمًا" (?).

وقال ابن الهمام (861 هـ): "هذه الأخبار الواردة في طلب الستر بلغت مبلغًا لا تنحطُّ به عن درجة الشهرة، لتعدد متونها، مع قبول الأمة لها، فصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015