• وجه الدلالة: أنه لم يثبت قول مخالف لابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، فيكون إجماعًا سكوتيًا من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قوله (?).
الدليل الثاني: أن المقصود من تطبيق الحدود الزجر، وهو يحصل بالقتل، ولا فائدة تشرع بعد ذلك من تطبيق غيره معه، فيكتفى به (?).
الدليل الثالث: أنها حدود للَّه تعالى تضمنت قتلًا، فسقط ما دونها، قياسًا على المحارب إذا قتل وأخذ المال، فإنه يكتفى بقتله ولا يقطع بجامع حصول الزجر في الكل (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تتداخل الحدود الخالصة للَّه إذا اجتمعت، وكانت مختلفة الجنس، وتضمنت قتلًا، بل يبدأ بالأخف حتى تُستوفى جميع الحدود.
وهو مذهب الشافعية (?).
• أدلة المخالف: استدل للشافعية بالقياس على قطع اليد في القصاص مع القتل؛ لأن ما وجب مع غير القتل وجب مع القتل حيث إنه لكل جريمة عقوبة خاصة لها (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت خلاف الشافعية فيه، وما حكاه ابن قدامة من الإجماع في المسألة إنما هو من قبيل الإجماع السكوتي، ونفي المخالف من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وإلا فهو يُثبت خلاف الشافعية، واللَّه تعالى أعلم.