التخصيص بها، أو هي مستند الإجماع على تخيير الشاهد في الحدود، فثبوت الإجماع دليل ثبوت المخصص" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- قال: كنا مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في مجلس فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على اللَّه، ومن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره اللَّه عليه فأمره إلى اللَّه، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه) متفق عليه (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يأمر من ستره اللَّه بالاعتراف أن يعترف بجرمه.
الدليل الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قام بعد أن رُجم الأسلمي فقال: (اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى اللَّه عنها، فمن ألمَّ فليستتر بستر اللَّه، وليتب إلى اللَّه؛ فإنه من يُبد لنا صفحته نقم عليه كتاب اللَّه عز وجل) (?).