مفلح (884 هـ) (?) ونقله عن ابن مفلح ابن قاسم (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أنه لو حُد في واحد من الحدود، ربما اعتقد أنه لا حد للباقي، فلا ينزجر عنها، لذلك تقام عليه كلها (?).
الدليل الثاني: لأن مقصود حد كل جنس يختلف عن الجنس الآخر، فإن المقصود من حد الخمر صيانة العقول، والمقصود من حد الزنا صيانة الأنساب، ومن حد القذف صيانة الأعراض، وقد ثبت كل واحد بنص خاص به، فلو جعلنا لكل هذه الحدود حدًا واحدًا عطلنا نصًا من النصوص عن موجبه (?).
الدليل الثالث: أن في إقامة حد واحد عليها كلها تعطيل لبعض النصوص عما يوجبها (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحد إن اتحد موجَبه فإن الحد يتداخل، فمثلًا لو ثبت على شخص غير محصن حد الزنا، وحد شرب الخمر، فإنه يكفيه حد واحد، لأن موجب الحد واحد، وهو الجلد.
وهو مذهب المالكية (?).
• دليل المخالف: استدل المالكية لقولهم بأن الحدود التي اتحد موجبها تتداخل قياسًا على من زنى مرارًا قبل أن يُحد، أو سرق مرارًا قبل أن يحد، فإنه