لا يجب عليه إلا حد واحد، لاتحاد موجبه، فكذا هنا (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم إذا كانت الحدود مختلفة الموجب، كحد سرقة وحد زنا لغير المحصن، فيستوفى منه جميعها، أما إن اتحد موجب الحد فالمسألة محل خلاف كما سبق، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب أكثر من حد فيها القتل، كأن يزني وهو محصن، ويسرق، فإن القتل عليه واجب، بغض النظر، هل تقطع يده بموجب حد السرقة أو لا.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "أجمعوا أن من اجتمع عليه حد الزنا والخمر والقذف والقتل أن القتل عليه واجب" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القتل حد ثبت على الشخص، فوجب إقامته عليه (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.