المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم، بل الخلاف فيها مشهور بين فقهاء المذاهب الأربعة، ولذا لما ذكر القرطبي المسألة قال: "والجمهور من العلماء على أن الحدود تقام في الحرم" (?).
وتوجيه ما حكاه ابن حزم وابن القيم أنهما إنما نفوا المخالف في المسألة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، والتابعين، وإلا فهم مثبتون لخلاف من بعدهم، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن ثمة شخص عليه أكثر من حد، وليس فيها ما يوجب القتل، كان يثبت عليه حد شرب المسكر، والزنا وهو غير محصن، والسرقة، فإنه يستوفى لكل معصية حدها، فيجلد حد الزاني غير المحصن، ويُجلد حد شارب الخمر، وتقطع يده للسرقة.
ويظهر مما سبق أنه لو كان عليه ضمن تلك الحدود ما يوجب القتل، كالردة أو الحرابة، أو زنى المحصن، فذلك غير مراد في المسألة.
وكذا لو كان الحد قد تعدَّد لكنه من جنس واحد، كان يسرق مرارًا، أو يشرب الخمر مرارًا، فكل ذلك غير مراد (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ) في معرض كلامه على أنواع الحدود: "النوع الثاني: أن لا يكون فيها قتل، فإن جميعها يستوفى من غير خلاف نعلمه" (?). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?)، وإبراهيم ابن