وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن أحمد (?).

• دليل المخالف: الدليل الأول: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُديَّا، والغراب، والكلب العقور) متفق عليه (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علل إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم بفسقهن وعدوانهن، ومرتكب ما يوجب الحد فيه فسق وعدوان، فيُعم الحكم بعموم العلة (?).

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اقتلوه) متفق عليه (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل ابن خطل وهو في الحرم متعلق بأستار الكعبة، وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم، وكونه آمنًا، ليست على عمومه (?).

الدليل الثالث: أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم؛ حفظًا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود اللَّه تعالى في حقهم، وفاتت هذه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015