الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ} (?).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح قتل عند قاتل في الحرم، لأنهم لا حرمة لهم بعد انتهاكهم لحرمة الحرم، وكذلك مرتكب ما يوجب الحد في الحرم حيث أنه هتك حرمة الحرم (?).

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- (?) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دخل مكة عام الفتح، وعلى رأسه مِغْفَر (?)، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: (اقتلوه) متفق عليه (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل ابن خطل وهو في الحرم متعلق بأستار الكعبة، وهو يدل على أن حرمة القتل في الحرم، وكونه آمنًا، ليست على عمومه (?).

الدليل الثالث: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم -: (خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحُديَّا (?)، والغراب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015