أتى حدًا أقيد منه فيه" (?).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "من انتهك حرمة الحرم بجناية فيه توجب حدًا أو قصاصًا فإنه يقام عليه حدها، لا نعلم فيه خلافًا" (?) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).

وقال العبدري (897 هـ) (?): "تُقام الحدود في الحرم ويقتل بقتل النفس في الحرم. . . ولا خلاف فيه بين فقهاء الأمصار. . . إن قتل في الحرم قتل فيه إجماعًا" (?).

وقال الخازن (741 هـ) (?): "أجمعوا على أنه لو قتل في الحرم، أو سرق، أو زنى، فإنه يستوفى منه الحد في الحرم عقوبة له" (?).

وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ): "وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه بغير خلاف نعلمه" (?) ونقله عنه البهوتي (?) والرحيباني (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015