والكلب العقور) (?) متفق عليه (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علل إباحة قتل هذه الأشياء في الحرم بفسقهن وعدوانهن، ومرتكب ما يوجب الحد فيه فسق وعدوان، فيعم الحكم بعموم العلة (?).
الدليل الرابع: أن أهل الحرم يحتاجون إلى الزجر عن ارتكاب المعاصي كغيرهم؛ حفظًا لأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فلو لم يشرع الحد في حق من ارتكب الحد في الحرم لتعطلت حدود اللَّه تعالى في حقهم، وفاتت هذه المصالح التي لا بد منها ولا يجوز الإخلال بها (?).
• المخالفون للإجماع: خالف ابن حزم فذهب إلى أنه لا يُقام حدٌ في الحرم، ولو كان من وجب عليه الحد قد أتى ما يوجب الحد في الحرم (?)، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وعبد اللَّه بن عمر، وابن عباس، وأبي شريح (?)،