وقد تعقَّب ابن حجر حكاية ابن العربي للإجماع في المسألة، فقال بعد نقله لكلام ابن العربي: "فجرى على عادته في التهويل والإقدام على نقل الإجماع مع شهرة الاختلاف" (?).

فلعل ابن العربي لم يبلغه الخلاف، وأما القرطبي فقد نقل الإجماع اتباعًا لابن العربي، وأما ابن عابدين فإنما أراد الاتفاق المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.

[9/ 1] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخصٌ ما يوجب الحد، فإن مجرَّد الأعمال الصالحة من حج وصلاة وصيام ونحوها لا تُسقط الحد، بدون توبة عن المعصية الموجبة للحد، أو إقامة الحد.

ويتبيَّن مما سبق أن الأعمال الصالحة إن كان معها توبة، أو إقامة للحد فكل ذلك غير مراد في المسألة.

• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (449 هـ) (?): "وقد أجمعت الأمة أن كل من ركب من أهل بدر ذنبًا بينه وبين اللَّه فيه حد، أو بينه وبين الخلق من القذف أو الجرح أو القتل فإنه عليه فيه الحد والقصاص" (?).

وقال ابن حزم (456 هـ): "لا يختلفون ولا أحد نعلمه في أن الحج

طور بواسطة نورين ميديا © 2015