لا يسقط حدًا أصابه المرء قبل حجه ولم يتب منه" (?).

وقال النووي (676 هـ): "قد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة" (?) ونقله عنه الشوكاني (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم - قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر) (?).

• وجه الدلالة: في الحديث دلالة على أن الكبائر لا تُكفر بالأعمال الصالحة، فإن أهل العلم في تفسير الحديث على قولين، قال ابن رجب: "في معنى هذا الحديث قولين:

أحدهما: عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم يجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئًا بالكلية.

والثاني: أنها تكفر الصغائر مطلقًا، ولا تكفر الكبائر إن وجدت، لكن يشترط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها" (?).

وعلى كلا التفسيرين فهو دليل على أن الكبائر لا تُكفر بهذه الأعمال الصالحة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015