امرأة أبي سفيان (?) على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك) متفق عليه (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى للمرأة بعلمه بحال أبي سفيان، ولم يطلب من المرأة من يشهد لها بذلك (?).

الدليل الرابع: أنه إذا جاز للقاضي أن يحكم بما شهد به الشهود، وهو من قولهم على ظن، فمن باب أولى جواز أن يحكم بما سمعه، أو رآه لأنه في حقه يقين وقطعي (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيها، ولذا حين حكى ابن عبد البر المسألة قال: "والسلف من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- والتابعين مختلفون في قضاء القاضي بعلمه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015