• دليل المخالف: الدليل الأول: عموم الآيات الدالة على وجوب الحكم بالعدل، كقول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} (?).

• وجه الدلالة: يفيد عموم هذه الآية وما في معناها أن القاضي يحكم بين الناس بالعدل والقسط، فلو كان في علمه ما يؤدي إلى العدل والقسط وجب عليه تأديته، وإلا لأدى ذلك إلى عدم العدل والقسط (?).

الدليل الثاني: عموم النصوص الدالة على وجوب تغيير المنكر، كحديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- (?) قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: (من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) (?).

• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن القاضي إذا علم بالمنكر ولم يغيره بالحكم، فقد ترك الواجب مع علمه به (?).

الدليل الثالث: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015