بأن يقضي بالظلم، بحجة أنه يقضي بعلمه، فالمنع من القضاء بالعلم سد للذريعة، ودفع للتهمة عن القاضي (?).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: للقاضي أن يحكم بعلمه في حد القذف دون غيره من الحدود. وهو قول الحنفية (?)، وأبو ثور (?) (?).

القول الثاني: للقاضي أن يقضي بعلمه في جميع الحدود.

وهو قول بعض الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، وبه قال ابن حزم الظاهري (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015