بأن يقضي بالظلم، بحجة أنه يقضي بعلمه، فالمنع من القضاء بالعلم سد للذريعة، ودفع للتهمة عن القاضي (?).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: للقاضي أن يحكم بعلمه في حد القذف دون غيره من الحدود. وهو قول الحنفية (?)، وأبو ثور (?) (?).
القول الثاني: للقاضي أن يقضي بعلمه في جميع الحدود.
وهو قول بعض الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?)، وبه قال ابن حزم الظاهري (?).