والشعبي (?) (?).

القول الثاني: يجوز إقامة حد الجلد في المسجد فقط، أما غيره من الحدود فلا يجوز. وبه قال ابن حزم الظاهري (?).

• دليل المخالف: استدل القائلون بجواز إقامة الحد في المسجد بما يلي:

الدليل الأول: أن الأصل هو الإباحة، حتى يرد الدليل على المنع، وقد قال تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (?).

فلو كان إقامة الحدود بالجلد في المساجد حرام لفصَّل اللَّه لنا ذلك مبينًا في القرآن أو على لسان رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم- (?).

الدليل الثاني: أن إقامة الحد قربة وطاعة، والمساجد أُعدت للقرب والطاعات (?).

الدليل الثالث: أن إقامة الحد هو من جملة ما يجب على القاضي فعله في القضاء، وإذا كان له أن يجلس في المسجد للقضاء كان له أن يتم القضاء بإقامة الحدود فيها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015