Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف في ذلك عن بعض التابعين في جميع الحدود، وعن ابن حزم في حد الجلد، ولعل من نقل الإجماع لم يعتبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[7/ 1] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، وأقيم عليه الحد الذي فرضه اللَّه تعالى، فإنه يكون له كفارة، يسقط به عنه إثم ذلك الذنب.

• من نقل الإجماع: ابن رشد الجد (450 هـ): "الرجم كفارة للزنا بإجماع" (?).

وقال النووي (676 هـ): "الحد يكفر ذنب المعصية التي حُد لها. . . . ولا نعلم في هذا خلافًا" (?).

وقال ابن حجر (852 هـ): "قام إجماع أهل السنة على أن من أقيم عليه الحد من أهل المعاصي كان ذلك كفارة لإثم معصيته" (?) وقال الصنعاني (1182 هـ): "ورد أن هذه الحدود كفارات لمن أقيمت عليه، وهذا إجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (?)، وابن حزم باستثناء حد الحرابة (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- قال: كنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في مجلس فقال: (تبايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015