بإخراجه من المسجد.

الدليل الرابع: أن إقامة الحد لا يؤمن منه تلويث المسجد، من دمٍ ونحوه، والشارع أمر بتطييب المساجد وتطهيرها، كما في قوله تعالى: {أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} (?) (?).

الدليل الخامس: أنه لا يؤمن من إقامة الحد في المسجد أن يرفع المحدود صوته في المسجد، وقد نهي عن ذلك (?).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: يجوز إقامة جميع الحدود في المساجد.

وبه قال ابن أبي ليلى (?)، وهو مروي عن الحسن البصري (?)، وشريح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015