فيها) (?).

• وجه الدلالة من الحديثين: الحديثان صريحان في النهي عن إقامة الحدود في المساجد.

الدليل الثالث: أنه مروى عن جماعة من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، فعن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه أُتي برجل في حد فقال: "أخرِجاه من المسجد، ثم اضرباه" (?).

وكذا جاء نحوه عن علي -رضي اللَّه عنه- (?)، لكن في سنده مقال، كما قاله ابن حجر (?).

• وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبى طالب رضي اللَّه عنهما كل منهما أمر بإخراج الرجل من المسجد لإقامة الحد عليه، وهو دليل على أنه متقرر عندهم النهي عن إقامتها فيه، وإلا لو كان جائزًا لما أمر عمر -رضي اللَّه عنه-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015