وموضع المخافة من فروج البلدان، وما يلي دار الحرب من ديار المسلمين (?).
وجميع هذه المعاني تدل على التفتّح، كما ذكره ابن فارس.
• الثغور في اصطلاح الفقهاء: الثغور عند الفقهاء هي الموضع الذي يكون حَدًّا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار، ويُخاف دخول العدو منه (?).
ثانيًا: صورة المسألة: لو وُجد شخص مقيم بالثغور لحماية المسلمين أو لغير ذلك، وثبت عند الإمام أنه ارتكب ما يوجب الحد، فإن على الإمام إقامة الحد عليه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ): "تقام الحدود في الثغور بغير خلاف نعلمه" (?). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?)، وإبراهيم ابن مفلح (884 هـ) (?). ونقله البهوتي عن ابن مفلح (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- كتب إلى أبي