عبيدة -رضي اللَّه عنه- أن يجلد من شرب الخمر ثمانين، وهو بالشام، وهو من الثغور (?).
الدليل الثاني: أن الثغور من بلاد الإسلام، فيقام فيها الحد كغيرها من بلاد الإسلام (?).
الدليل الثالث: أن من مقصود شرعية الحدود الزجر والردع، والحاجة داعية إلى زجر من بالثغور بالحدود، كالحاجة إلى زجر غيرهم (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: لو ثبت الحد على شخص، فإن الحد لا يقام عليه في المسجد الذي تقام في الفروض.
والمراد نقل الإجماع على المنع من إقامة الحد في المسجد، بغض النظر عن النهي في ذلك هل هو للتحريم فيأثم فاعله، أو هو للكراهة فلا يأثم فاعله.
ويتبين مما سبق أن الحد لو كان في مصلى معد لغير الفروض، فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: ابن القطان (628 هـ): "أجمع الفقهاء أنه لا ينبغي للحاكم أن يضرب حدًا أحدًا في المسجد، إلا ابن أبي ليلى، فإنه أباحه وفعله" (?).
القرطبي (671 هـ): "لا تقام الحدود فيه -أي المسجد- إجماعًا" (?).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولا يقام حد في مسجد بإجماع الفقهاء" (?)