وللمالكية قول هو خلاف الظاهر حاصله إقامة الحدود بدار الحرب، حتى لو خيف عليه من الردة أو لحاقه بدار الحرب (?).
• أدلة المخالفين: استدل القائلون [بإقامة الحد] (*) في دار الحرب بعموم النصوص الشرعية الموجبة لإقامة الحد كقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (?)، وقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (?)، وهذه نصوص جاءت مطلقة، لم تحدد الزمان ولا المكان الذي تقام فيه الحدود، فبقي الحكم علي الأصل، وليس ثمة دليل صريح يستثني دار الحرب (?).Rالمسألة فيما يظهر أن الإجماع حاصل في عدم إقامة الحد في دار الحرب إن خيف الفتنة من ذلك.
أما مع عدم الفتنة فالمسألة ليست محل إجماع، بل هي محل خلاف مشهور بين أئمة المذاهب الأربعة، لثبوت خلاف المالكية والشافعية.
وما حكاه ابن قدامة وغيره من إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على المسألة فإنما هو من باب الإجماع السكوتي الظني، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: أولًا: معنى الثغور لغة واصطلاحًا:
الثغور في اللغة: جمع ثغر -بفتح الثاء وإسكان الغين-، قال ابن فارس: "الثاء والغين والراء أصل واحد يدل على تفتح وانفراج" (?).
ويطلق الثغر على فم الإنسان، وما تقدم من الأسنان، والثلمة في الشيء،