وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (?): "هل يحكم على أهل البلد بأنها بلاد كفر بظهور الشرك فيهم، أو بإطباقهم عليه، أو بولايتهم؟ "

فأجاب بقوله: "إذا ظهر الشرك ولم يُنكر ويزال حُكِم عليها بالكفر، ودعوى الإسلام لا تنفع، فمتى وجد الشرك ظاهرًا ولم يزال حُكم عليها بالكفر" (?).

ثانيًا: صورة المسألة: ذا ثبت الحد على شخص بما يوجب الحد، وكان قد قام بموجب الحد من زنا أو سرقة أو غيرهما في دار الحرب، فإنه لا يُقام عليه الحد ما دام في دار الحرب.

وينبَّه إلى أن من نقل الإجماع هنا مراده إذا قام بموجب الحد في غير المعسكر، فإن كان المسلمون في معسكر بدار الحرب، وقام أحد من في المعسكر بسرقة أو زنى، فإقامة الحد عليه هنا غير مرادة (?).

ويتبيَّن كذلك أنه لو أتى بالحد في دار الإسلام ثم خرج لدار الحرب، فذلك غير مراد.

وكذا مسألة هل يُقام عليه الحد إن رجع لدار الإسلام أو أن الحد يسقط عنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015