مطلقًا؟ ، فهذا غير مراد، وإنما المراد تحقيق الإجماع في أن الحد لا يُقام عليه ما دام في أرض العدو.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ): "من أتى حدًا من الغزاة، أو ما يوجب قصاصًا، في أرض الحرب، لم يقم عليه حتى يقفل، فيقام عليه حده. . .؛ لأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" ثم ذكر ما روي عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم- في ذلك ثم قال: "وهذا اتفاق لم يظهر خلافه" (?). ونقله عنه ابن القيم (?). وابن قاسم (?).
وبمثله قال ابن قدامة نقل الإجماع شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ) (?): "وإن أتى حدًا في الغزو لم يستوف منه حتى يخرج من دار الحرب. . .؛ لأنه إجماع الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?). وبمثله قال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) (?) (?). . .