• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والشافعية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنَّه" متفق عليه (?).

• وجه الدلالة: أن عليًا -رضي اللَّه عنه- أوجب الدية في شارب الخمر بسبب أنه ليس ثمة سُنّة متَّبعة في حده بمقدار معيَّن، وذلك يدل على أن كل زيادة على الحد المقدَّر تجب فيه الدية.

الدليل الثاني: أن الذي تعدى في إقامة الحد لم يأذن له الشارع بذلك، والمحدود تلف بسبب ذلك التعدي، فيلزم الضمان على المتعدي، كما لو في غير الحد، بجامع أن كلًا منهما تعدٍ غير مأذون به شرعًا (?).Rسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[4/ 1] عدم إقامة الحدود في دار الحرب

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف دار الحرب: المراد بدار الحرب بلاد العدو من الكفار الحربيين، الذين ليس بيننا وبينهم صلح (?).

قال المرداوي: "دار الحرب: ما يغلب فيها حكم الكفر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015