إجماعًا" (?).

وقال الخطيب الشربيني (977 هـ) "ولو حد الإمام حيث كان الاستيفاء مقدرًا بنص فيه كحد قذف فمات المحدود، فلا ضمان بالإجماع" (?).

وقال أبو الطيب (1329 هـ): "لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال" (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- قال: "ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته؛ وذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يسنَّه" متفق عليه (?). وفي رواية للبيهقي بلفظ: "ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئًا؛ الحقُّ قتَلَه" (?).

الدليل الثاني: أن إقامة الحد مما أمر الشارع به، فيفعلها الإمام بأمر من اللَّه ورسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يؤاخذ به، وقد تقرر عند الفقهاء قاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس بمضمون (?)، ولذا كان حدوث التلف عن الحدود الواجبة هدر لا يضمن (?).

الدليل الثالث: أن إيجاب الضمان يفضي إلى امتناع بعض الأئمة من إقامة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015