بها" (?)، ونقله عنه ابن قاسم (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).
وقال ابن القطان (628 هـ): "أجمعوا أن السارق لو مات من قطع يده أنه لا شيء فيه" (?).
وقال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الإمام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة لا على الإمام ولا على جلاده ولا في بيت المال" (?) ونقله عنه الصنعاني (?).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "اتفق العلماء على أن الواجب المقدر كالحد لا تضمن سرايته" (?).
وقال ابن القيم (751 هـ): "سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق" (?). وقال ابن حجر (852 هـ): "اتفقوا على أن من مات من الضرب في الحد لا ضمان على قاتله إلا في حد الخمر" (?).
وقال ابن حجر الهيتمي (974 هـ) (?): "ولو حُد فمات، فلا ضمان