الحدود خوفًا من سريان الحد، ولزوم الضمان، وهو طريق لإبطال الحدود.
• المخالفون للإجماع: ذكر الكاساني عن أبي حنيفة رواية في وجوب الضمان على الإمام إن مات السارق بسبب قطع يده (?).
• دليل المخالف: يدل تضمين الإمام ما أتلفه بموجب الحد أن الإمام قد استوفى أكثر من حقه الذي شرعه اللَّه؛ فالسارق مثلًا الواجب فيه قطع اليد، والإمام تعدى إلى القتل، فوجب عليه الضمان، وكان القياس أن يجب القصاص إلا أنه سقط للشبهة فتجب الدية (?).Rلمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود