وقال القاضي عياض (544 هـ) (?): "لم يختلف العلماء فيمن مات من ضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت المال" (?).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن الإمام إذا قطع السارق فسرى ذلك إلى نفسه أنه لا ضمان عليه" (?)، وقال الكاساني (587 هـ): "لو قطع الإمام يد السارق فمات منه لا ضمان على الإمام ولا على بيت المال، وكذلك الفصَّاد، والبزَّاغ (?)، والحجَّام، إذا سرت جراحاتهم لا ضمان عليهم بالإجماع" (?).
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ) (?) "إجماعهم على أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده" (?).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في سائر الحدود، أنه إذا أُتي بها على الوجه المشروع، من غير زيادة، أنه لا يضمن مَن تَلِف