انقطعت] (?). ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن الميراث بالدين لا يكون إلا عند عدم النسب] (?).

ابن تيمية (728 هـ) قال: [ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة، وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة، لكن لا نزاع بين المسلمين في أنَّ أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده، واللَّه سبحانه قد نسخ التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره] (?).

عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [قال الوزير: أجمعوا على أن الوصية بالثلث لغير وارث جائزة، وأنها لا تفتقر إلى إجازة الورثة، وعلى أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك ابنين أو عصبة، أنه لا ينفذ إلا الثلث، وأن الباقي موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ، واتفقوا على أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة] (?).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

قال العمراني (558 هـ): مولى الموالاة لا يرث عندنا بحال، وهو أن يقول رجل لآخر: واليتك على أن ترثني وأرثك، وتنصرني وأنصرك، وتعقل عني وأعقل عنك، ولا يتعلق بهذه الموالاة عندنا حكم إرث ولا عقل ولا غيره (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015