قال الموصلي (683 هـ): وكان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالعقد والحلف دون النسب والرحم حتى نزل قوله سبحانه وتعالى: فنسخ تقديمه وصار مؤخرا عن ذوي الأرحام، وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس وجماعة من التابعين رضوان اللَّه عليهم أجمعين، على أنا نقول بموجب الآية فلا نورثه مع وجود ذوي الأرحام وإنما نورثه عند عدمهم فلا تكون الآية ناسخة وهو مذهب أصحابنا ولأنه جعل ماله له بعقد ولا تعلق للوارث به فصار كالوصية بجميع المال ولا وارث له (?).

قال البهوتي (1051 هـ): وأسباب التوارث ثلاثة فقط فلا يرث ولا يورث بغيرها كالموالاة أي المؤاخاة والمعاقدة وهي المحالفة وإسلامه على يديه، وكونهما من أهل ديوان واحد (?).

قال الدردير (1201 هـ): وإن أوصى لشخص بنصيب ابنه، بأن قال: أوصيت لزيد بنصيب ابني أو بمثله بأن قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب ابني، فإن لم يكن له إلا ابن فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت الموصي إن أجاز الابن الوصية، وإلا فللموصى له ثلث التركة فقط، فإن قال ذلك ومعه ابنان فيأخذ نصف التركة إن أجاز وإلا فالثلث ولا كلام لهم (?).

• مستند الإجماع: قوله سبحانه وتعالى: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (5)} [الأحزاب: 5].

• وجه الاستدلال: أنها نص صريح في منع التبني، وكل ما يترتب عليه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015