• وجه الاستدلال: أنه دل على أن المرأة إذا اعتقت مولاتها، فإنها ترثها بالولاء.
الثالث: عن عبد اللَّه بن شداد فال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف) (?).
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن المرأة المعتقة ترث من معتقها (?).
الرابع: ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق، كالرجل، فوجب أن تساويه في الميراث (?).Rصحة الإجماع في أن المرأة ترث من معتقها.
• المراد بالمسألة: التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له (?)، وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل، فيجعله كالابن المولود له، ويدعوه إليه الناس، ويرث ميراث الأولاد.
والهجرة: هي الانتقال من مكان لآخر، والمقصود هنا، ما حصل للمهاجرين الأوليين من التآخي بينهم وبين الأنصار بأمر النبي، حتى كانوا يتوارثون (?).
والمراد: أن التوارث بالتبني، والمؤاخاة والهجرة قد نسخ.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن موارثة الهجرة قد