• وجه الاستدلال: أنه دل على أن المرأة إذا اعتقت مولاتها، فإنها ترثها بالولاء.

الثالث: عن عبد اللَّه بن شداد فال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف) (?).

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن المرأة المعتقة ترث من معتقها (?).

الرابع: ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق، كالرجل، فوجب أن تساويه في الميراث (?).Rصحة الإجماع في أن المرأة ترث من معتقها.

[341 - 149] التوارث بالتبني والمؤاخاة والهجرة منسوخ

• المراد بالمسألة: التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له (?)، وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل، فيجعله كالابن المولود له، ويدعوه إليه الناس، ويرث ميراث الأولاد.

والهجرة: هي الانتقال من مكان لآخر، والمقصود هنا، ما حصل للمهاجرين الأوليين من التآخي بينهم وبين الأنصار بأمر النبي، حتى كانوا يتوارثون (?).

والمراد: أن التوارث بالتبني، والمؤاخاة والهجرة قد نسخ.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن موارثة الهجرة قد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015