• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والشوكاني (?)، والصنعاني (?).

قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك. . . (?).

قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (?). قال المرداوي (885 هـ): لا يرث العبد (?).

قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (?).

قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (?).Rصحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث، وما تركته فلسيدها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015