• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والشوكاني (?)، والصنعاني (?).
قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك. . . (?).
قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (?). قال المرداوي (885 هـ): لا يرث العبد (?).
قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (?).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (?).Rصحة الإجماع في أن الأمة لا ترث ولا تورث، وما تركته فلسيدها (?).