والصنعاني (?).

قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدًا (?). قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (?).

قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (?).

قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (?).Rصحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث، وما تركه فلسيده.

[334 - 142] الأَمَةُ لا ترث ولا تورث ومالها لسيدها

• المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها، فلا ترث ولا تورث.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [اتفقوا أن الأَمَةَ في هذا كالعبد] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015