والصنعاني (?).
قال ابن رشد (595 هـ): من لا يرث لا يحجب مثل الكافر والمملوك والقاتل عمدًا (?). قال النووي (676 هـ): المانع الثاني: الرق، فلا يرث رقيق وإن عتق قبل القسمة، ولا يورث رقيق إذ لا ملك له (?).
قال البهوتي (1051 هـ): والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون، ولا يورثون، لأن فيهم نقصًا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين (?).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ولا يرث أربعة: المملوك. . . (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما سبقت الإشارة إليه من الأدلة في المسألة السابقة من حيث العموم (?).Rصحة الإجماع في أن العبد لا يرث ولا يورث، وما تركه فلسيده.
• المراد بالمسألة: أن الأمة كالعبد في أن مالها لسيدها، فلا ترث ولا تورث.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [اتفقوا أن الأَمَةَ في هذا كالعبد] (?).