• المراد بالمسألة: أن القتل مانع من موانع الإرث، والنصوص الواردة في منع القاتل جاءت عامة، ولذلك يحمل على القاتل المتعمد غير الصبي والمجنون، فيمنع من الميراث معاملة له بنقيض قصده لأنه استعجل الميراث قبل أوانه، فعوقب بحرمانه.
• من نقل الإجماع: مالك بن أنس (179 هـ) قال: [الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه: أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا، ولا من ماله، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف في أن يرث من ماله] (?).
الشافعي (204 هـ) قال: [ولم أسمع اختلافا في أن قاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئا، ثم افترق الناس في القاتل خطأ] (?).
ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئًا] (?).
الماوردي (450 هـ) قال: [لا اختلاف بين الأمة أن قاتل العمد لا يرث عن مقتوله شيئًا من المال ولا من الدية] (?). ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه لا يرث قاتل عمدًا بالغ ظالم عالم بأنه ظالم من الدية خاصة، واختلفوا فيما عدا ذلك، وروينا عن الزهري أن القاتل عمدًا يرث من المال لا من الدية] (?).
البغوي (516 هـ) قال: [القاتل لا يرث. . والعمل عليه عند عامة أهل العلم، أن من قتل مورثه لا يرث عمدًا كان القتل أو خطأ من صبي أو مجنون أو بالغ عاقل] (?). ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن القاتل