• الموافقون على الإجماع: الحنفية (?)، والمالكية (?)، وابن حزم من الظاهرية (?).
قال ابن حزم (456 هـ): وولد الزنا يرث أمه وترثه أمه، ولها عليه حق الأمومية من البر والنفقة والتحريم وسائر حكم الأمهات، ولا يرثه الذي تخلق من نطفته ولا يرثه هو ولا له عليه حق الإبوة لا في بر ولا في نفقة ولا في تحريم ولا في غير ذلك، وهو منه أجنبي ولا نعلم في هذا خلافًا إلا في التحريم فقط (?).
قال السرخسي (483 هـ): كان علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت يقولان: ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أَبيه، وله قرابة من قبل أمه، وهو قول الزهري وسليمان بن يسار وبه أخذ علماؤنا والشافعي (?).
قال النووي (676 هـ): اللعان يقطع التوارث بين الملاعن والولد لانقطاع النسب، وكذا يقطع التوارث بين الولد وكل من يدلي بالملاعن كابيه وأمه وأولاده (?).
قال الدردير (1201 هـ): لا توارث بين المتلاعنين إذا التعن والتعنت بعده وإلا فيرثها، والحاصل أنه إن حصل اللعان من كل على الترتيب الشرعي لم يرث أحدهما الآخر (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن