[317 - 125] إذا لاعن الرجل امرأته انقطع التوارث بينهما

• المراد بالمسألة: اللعان هو: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب الزوجة (?).

فإذا تمت شهادات الزوجة لأنها متأخرة عن شهادات الرجل، ولا يكتمل اللعان إلا بها، وحكم بينهما الحاكم (?)، فُرق بينهما فرقة أبدية، وينقطع التوارث بين الزوجين بمجرد إنتهاء اللعان.

• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) قال: [إذا قذف امرأته في صحته، ثم لاعنها في مرض موته، لم ترثه قولًا واحدًا] (?).

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملته: أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها وفرق الحاكم بينهما؛ انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن؛ فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه، وذوو الفروض منه فروضهم، وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا] (?).

المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا طلق امرأته في الصحة ثم لاعنها في مرض موته لم ترثه قولًا واحدًا، قال ابن الصباغ: فإنها لا ترثه قولًا واحدًا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015