يفرق بينهما لا يجتمعان أبدًا) (?).
• وجه الاستدلال: أن حكم الملاعنة فيه: قطع العلاقة بين الزوجين، وأنها تحرم عليه على التأبيد، وتكون كالأجنبية في الميراث.
الثاني: ويمكن أن يستدل للإجماع أَيضًا، بأن المبتوتة لا ترث زوجها، ولا يرثها، والملاعنة أولى، لكون الحرمة شديدة فهي على التأبيد.Rصحة الإجماع في أن الرجل إذا لاعن امرأته انقطع التوارث بينهما.
• المراد بالمسألة: أن الولد الذي نفاه الرجل باللعان لا صلة بينه وبين النافي، ولا يطالبان بحقوق الأبوة والبنوة، بمعنى أن قرابة الأبوة تنقطع بينهما, ولا يتوارثان؛ لأنهما أجنبيان بسبب اللعان.
• من نقل الإجماع: البغوي (516 هـ) قال: [أما الولد الذي نفاه الرجل باللعان؛ فلا خلاف أن أحدهما لا يرث الآخر؛ لأن التوارث بسبب النسب وقد انتفى النسب باللعان، أما نسبه من جهة الأم؛ فثابت ويتوارثان] (?).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أن الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها، وفرّق الحاكم بينهما، انتفى ولدها عنه، وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا أحد من عصباته، وترث أمه وذوو الفروض منه فروضهم، وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا] (?).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [وبنت الملاعنة لا تباح للملاعن عند عامة