ابن تيمية (728 هـ) وقد سئل: [عن رجل زوج ابنته وكتب الصداق عليه، ثم إن الزوج مرض بعد ذلك فحين قوي عليه المرض فقبل موته بثلاثة أيام طلق الزوجة ليمنعها من الميراث، فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي يجب لها في تركته؟ فأجاب: هذه المطلقة إن كانت طلاقًا رجعيًا، ومات زوجها وهي في العدة؟ ورثته باتفاق المسلمين، وإن كان الطلاق بائنًا كالمطلقة ثلاثًا ورثته أَيضًا عند جماهير أئمة الإسلام، وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه-. . لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها هو بالاتفاق] (?).
المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا طلقها ثلاثًا في مرضه ثم صح ثم مرض ثم مات فإنها لا ترثه قولًا واحدًا] (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).
قال ابن عابدين (1252 هـ): وكذا ترث طالبة رجعية أو طلاق فقط طلقت بائنًا أو ثلاثًا لأن الرجعي لا يزيل النكاح حتى حل وطؤها، ويتوارثان في العدة مطلقًا وتكفي أهليتها للإرث وقت الموت بخلاف البائن (?).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها لم يرثها (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: سبب الإرث بينهما غير قائم، وهو الزوجية الصحيحة, والطلاق البائن حلٌّ لعقد الزوجية، فلا ترث فيه (?).Rصحة الإجماع في أن المرأة المبانة من زوجها بينونة كبرى،