حزم الظاهريان (?)، فذهبوا إلى أن المبتوتة لا ترث كما أنه لا يرثها، وسواء طلقها وهو مريض أو صحيح).
• دليلهم: وحجة المخالفين: أنها بينونة قبل الموت، فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة ولا فرق (?).Rعدم صحة الإجماع في أن المبتوتة في مرض زوجها المخوف الذي مات فيه ترث، وذلك للخلاف القوي في المسألة.
• المراد بالمسألة: أن المرأة المبانة من زوجها بينونة كبرى لا يرثها زوجها, ولو ماتت في العدة, لأن التهمة من جهتها غير متصورة، والطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة، ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثًا، وهو صحيح أو مريض] (?). وقال: [وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلق؛ وذلك لأنها غير زوجة] (?).
العمراني (558 هـ) قال: [وإن كان الطلاق بائنًا، فإن ماتت قبل الزوج، لم يرثها الزوج، وهو إجماع لا خلاف فيه] (?).
القرافي (684 هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقًا بائنًا أنها لا تورث] (?).