إذا ماتت في العدة فإن زوجها لا يرثها.
• المراد بالمسألة: الخلع هو: بضم الخاء وفتحها لغة: الإزالة مطلقًا، وبضمها شرعًا الإزالة المخصوصة (?).
وشرعًا: افتداء المرأة نفسها من زوجها على عوض (?).
والخلع طلقة بائنة، فإذا خالع الرجل زوجته بلفظ الخلع فقد بانت منه بينونة صغرى، لا تحل له إلا بعقد جديد، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن رشد وغيره (?).
وعليه فلا ترث منه لو مات بعد الخلع وهي في العدة، وأما إذا خالعها بلفظ الطلاق فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يسمى طلاقًا كما هو مذهب الجمهور، أو فسخًا كما هو مذهب الحنابلة ووافقهم جمع من أهل العلم (?)، إلا أن الجميع متفقون على أن الخلع طلقة بائنة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا في المزوجة زواجًا صحيحًا في صحتهما ودينهما واحد، وهما حران أنهما يتوارثان ما لم يقع