وقال في الجديد: لا ترثه (?). قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): وإن أبانها في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها لم يرثها وترثه (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، أن عثمان -رضي اللَّه عنه-: (ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان طلقها في مرضه فبتها) (?).

• وجه الاستدلال: أن عثمان -رضي اللَّه عنه- ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- في محضر من الصحابة فلم ينكر أحدٌ فكان إجماعًا.

الثاني: أن تطليقها فيه تهمة الإضرار بها، وهو يدل على قصده حرمانها من الإرث، فيعاقب بنقيض قصده، كما يرد قصد القاتل إذا قتل مورثه بحرمانه من الإرث، فترث المرأة حينئذ بسبب الزوجية دفعًا للضرر عنها.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي طالب (?)، وعبد الرحمن بن عوف (?)، وعبد اللَّه بن الزبير (?)، والحارث بن يزيد العكلي (?) -رضي اللَّه عنه-، والشافعي في الجديد، واختاره المزني (?)، وداود وابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015