ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وكذلك أجمعوا ألا يشرَّك بين بني الأب وبني الأم؛ لأنه لا قرابة بينهم ولا نسب يجمعهم من جهة الأم التي ورث بها بنو الأم] (?).

النووي (676 هـ) قال: [إلا المشرَّكة وهي: زوج وأم وأخوان لأم وأخوان للأبوين؛ فللزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، يشاركهم فيه الأخوان للأبوين. . ثم قال: ولو كان لدل أولاد الأبوين إخوة لأب سقطوا بالاتفاق؛ لأنه ليس لهم قرابة أم فيشاركون أولاد الأم، فافترق الصنفان في هذه المسألة] (?).

ابن تيمية (728 هـ) قال: [زوج وأم واثنان من ولد الأم وحمل من الأب والمرأة الحامل ليست أم الميت بل هي زوجة أبيها، فللزوج النصف، وللأم السدس، ولولد الأم الثلث؛ فإن كان الحمل ذكرًا؛ فهو أخ من أب، فلا شيء له باتفاق العلماء، وإن كان الحمل أنثى؛ فهو أخت من أب فيفرض لها النصف، وهو فاضل عن السهام؛ فأصلها من ستة وتعول إلى تسعة] (?).

الشربيني (977 هـ) قال في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم: [ولو كان بدل الأخ لأبوين أخ لأب سقط بالإجماع؛ لأنه ليس له قرابة أم يشارك بها] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015