• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (?).
قال الماوردي (450 هـ): إن الأخ للأب ليس له سبب يرث به إلا بالتعصيب وحده فلم يجز أن يدخل بمجرد التعصيب على ذوي الفرض (?).
قال السرخسي (483 هـ): امرأة ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأخوين لأم أو أختين أو أخًا وأختًا وأخوين لأب وأم، فالمذهب عند علي وأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب -رضي اللَّه عنهم-: أن للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث ولا شيء للإخوة لأب وأم، وبه أخذ علماؤنا رحمهم اللَّه (?).
قال القرافي (684 هـ) في معرض كلامه على التشريك بين الإخوة الأشقاء، والإخوة لأم: وأن يكونوا أشقاء فلو كانوا لأب لم يرثوا شيئًا لعدم المشاركة في الأم (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (?).
• وجه الاستدلال: أن الأخوة لأم أصحاب فرض، وهم يدلون بالأم، وأما الأخوة لأب فلا يدلون بالأم، ولذلك لا يرثون.Rصحة الإجماع في أن الإخوة لأم إذا ورث معهم أخوةٌ لأب، فإنهم لا يشاركونهم في ثلث الباقي، بل يكون خالصًا للأخوة لأم.
• المراد بالمسألة: القاعدة الفرضية أن كل من أدلى بواسطة فإن تلك الواسطة تحجبه (?)، فولد الابن لما أدلى بالابن وهو أبوه فإنه يحجبه إن كان