(المال للأخ من الأم) (?).

وقال إبراهيم بن زيد النخعي في امرأة تركت ثلاثة بني عم: (أحدهم زوجها، والآخر أخوها لأمها، قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: (للزوج النصف، وما بقي فللأخ من الأم) (?).

وعن شريح بن الحارث القاضي (أنه كان يقضي في بني عم أحدهم أخ لأم بقضاء عبد اللَّه ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-) (?).Rعدم صحة الإجماع أن الميت لو ترك أخوين لأم، أحدهما ابن عم؛ فلهما الثلث بالإخوة، والباقي من نصيب ابن العم تعصيبًا، وذلك للخلاف القوي في المسألة.

[230 - 38] الإخوة لأب لا يشاركون الأخوة الأم في الثلث الباقي إذا لم يبق إلا هو

• المراد بالمسألة: أنه لو مات رجل فترك: أختين شقيقتين، وأختين لأم، وأخوات أو إخوة لأب؛ فإن الإخوة لأب لا يشاركون الأخوات لأم في ثلث الباقي، بل يحجبون.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وكذلك لو ترك أختين شقيقتين، وأختين لأم، وأخوات أو أختا لأب، أو إخوة لأب؛ فللشقيقتين فصاعدًا الثلثان، وللبنتين للأم فصاعدًا الثلث، ولا شيء للأخت للأب، ولا للأخوات للأب، ولا للإخوة للأب، وهذا دليل النص كما ذكرنا وإجماع متيقن به مقطوع به] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015