الواحدة والجماعة منهن السدس لا ينقصن منه ولا يزدن عليه] (?).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أنه ليس للجدتين والجدات عند من يورثهن أكثر من السدس، أو من الثلث عند من يرى ذلك] (?). وقال: [واتفقوا على أن الجدة لا ترث أكثر من الثلث، ولا أقل من السدس؛ إلا في مسائل العول، أو عند اجتماع الجدات] (?).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [لأنهم أجمعوا ألا ترثَ جدة ثلثًا ولو كانت كالأم ورثت الثلث، وأظن الذي روى هذا الحديث عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قاسه على قوله في الجد لما جعله أبًا، ظن أنه يجعل الجدة أمًّا. واللَّه أعلم] (?). وقال: [وروي عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الجدة قول شاذ أجمع العلماء على تركه. . قال: كل جد ليس دونه من هو أقرب منه فهو أب، وكل جدة من قبل الأم ليس دونها أقرب منها فهي بمنزلة الأم، قال يحيى بن آدم: ولا نعرف أحدًا من أهل العلم ورَّث جدةً ثلثًا، ولو كانت بمنزلة الأم؛ لورثت الثلث] (?).
الجويني (476 هـ) قال: [اتفقوا على أن الجدات يشتركن في السدس بالغًا ما بلغن] (?).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن ميراث الجدات السدس وإن كثرن] (?).
القرطبي (671 هـ) قال: [والأم العليا جدة، ولا يفرض لها الثلث