السدس، إذا لم يكن دونها أم) (?).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.

الثالث: وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعطى الجدة السدس) (?).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل للجدة السدس، والقاعدة في الجدة: أنها ترث السدس ما لم يكن دونها أم.Rصحة الإجماع في أن الجدة الوارثة لها السدس، إذا لم يكن دونها أم، أو جدة أقرب منها.

[220 - 28] ميراث الجدة أو الجدات السدس لا يزدن على ذلك

• المراد بالمسألة: أن ميراث الجدة: السدس، لا تزيد عليه مطلقًا، وذلك بشرط عدمي، وهو عدم الأم.

مثاله: لو مات ميت عن: جدة، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، فالمسألة من (ستة) للجدة السدس (واحد) وللأخت شقيقة النصف (ثلاثة) وللأخت لأم السدس (واحد) وللأخت لأب السدس تكملة الثلثين (واحد).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس] (?). وقال: [وأجمع عوام أهل العلم على أن الجدة لا تزاد على السدس] (?).

2 - الماوردي (450 هـ) قال: [وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض

طور بواسطة نورين ميديا © 2015